مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H