مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.