المادة 9
غير أنه في حالات حدوث مشاكل طارئة تتعلق بحماية الصحة والأمن أو تنذر بحدوثها، يجوز إغفال تدبير أو أكثر من التدابير المذكورة في المادة 8 أعلاه، بشرط :
تبليغ الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، فورا بالتنظيم المعني والمنتوجات المعنية، مع بيان الهدف والسبب من اتخاذ هذا التنظيم باختصار بما في ذلك طبيعة المشكل الطارئ تقديم، عند الطلب، نص التنظيم للدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تمكين الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية من تقديم ملاحظاتها كتابيا، ومناقشة هذه الملاحظات عند طلب ذلك، والسهر على أخذ هذه الملاحظات ونتائج هذه المناقشات بعين الاعتبار.