مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة. وزير الشؤون الخارجية - سابقا. 32

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.