مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة. وزير الشؤون الخارجية - سابقا. 32
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف دينار (228.794.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف دينار ( 228.794.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 37-12 "المصالح اللامركزية التابعة للري – حماية المنشآت الاستراتيجية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.