مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة للمؤسسة الوطنية للتلفزة ) استدراك )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.