مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 شعبان عام 1430 الموافق أوّل غشت سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.