مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التكوين المهني – سابقا. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.