مرسوم رئاسي 91-217 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على ملحق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بتونس في 4 مارس سنة .1991 1206
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ملحق للاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد ملحق للاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية حرصا منهما على تحسين الحقوق الاجتماعية لعملة مواطني كلا البلدين المشتغلين على تراب البلد الآخر وكذلك ذوي حقهم، اتفقتا على الأحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةالغيت مقتضيات الفصل 2 من الإتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1973 وعوضت بالمقتضيات التالية :
" الفصل الثاني ( جديد ) :
فقرة 1 : تنطبق هذه الاتفاقية على التشريعات التالية :
1 - بالنسبة لتونس :
التشريعات المتعلقة ب :
تنظيم الضمان الاجتماعي
- التأمينات الاجتماعية المنافع العائلية
- تعويض حوادث الشغل والأمراض المهنية،
- جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي،
- الضمان الاجتماعي للأجراء الفلاحيين الضمان الاجتماعي للصيادين البحريين.
2 - بالنسبة للجزائر :
التشريع المتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي، التشريع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية التشريع المتعلق بالتقاعد، التشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، التشريع المتعلق بالمنافع العائلية.
فقرة 2 : تنطبق هذه الإتفاقية ايضا على كافة النصوص التشريعية أو الترتيبية التي نقحت أوتممت وقد تنقح أو تتمم التشريعات الوارد تعدادها بالفقرة 1 من هذه
المادة ९९
فتح المادة" .
المادة 2
فتح المادةالغيت الفقرة 3 من الفصل 29 للإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي المؤرخة في 30 ديسمبر 1973 وعوضت كما يلي :
" الفصل 29 - فقرة 3 ( جديدة ) :
إن الأبناء المنتفعين بالمنافع العائلية المنصوص عليها بهذا الفصل هم الأبناء الذين هم في كفالة المعامل طبقا لتشريع بلد انخراط هذا الأخير.
المادة 3
فتح المادةالغيت الفقرة الفرعية الثانية للفقرة 4 من الفصل 29 للإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي المؤرخة في 30 ديسمبر .1973
المادة 4
فتح المادةيبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بما قام به فيما يخصه من الإجراءات اللازمة لدخول هذا الملحق حيز التنفيذ، ويصبح هذا الملحق ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لتاريخ الاتصال بالتبليغ الثاني.
حرر بتونس في 17 شعبان عام 1411 الموافق 4 مارس سنة 1991، في نظيرين أصليين.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التونسية مدير الضمان الاجتماعي المدير العام للضمان بوزارة الشؤون الاجتماعية الاجتماعي حامد مسلم محمد شعبان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.