مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يلغي أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 31 يناير سنة 1991 المتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 816 789 (تابع)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.