مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق عزازقة
المادة 4
فتح المادةتدفع الضريبة التكميلية على الناتج سنويا في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي بنتائج السنة المالية، طبقا لأحكام المادتين 83 و 95 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وفي حالة التأخر عن الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (1%) عن كل يوم تأخير، طبقا لأحكام المادة 95 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.