مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الدستوري 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.