مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، 51 يتضمن تعيين ممثل رئاسة الجمهورية في اللجنة المديرة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها 51
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 محرم عام 1437 الموافق 29 أكتوبر سنة 2015، 51 يتضمن تعيين ممثل رئاسة الجمهورية في اللجنة المديرة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها 51
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.