مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان إنه اء مه ام مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.