مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان إنه اء مه ام مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المنشأة الولاية التسمية
10 - البويرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالأخضرية
26 - المدية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقصر البخاري
30 - ورقلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بورقلة 1
40 - خنشلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقايس فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.