مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.