مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة 15
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحليّ ة والتهيئة العمرانيّ ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون فردية