مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة 15
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون