مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة 15
المادة الأولى
تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
– محمد بوخاري، مكلفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية،
– محمد صغير سعداوي، مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة.