مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن 16 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض 17 إنهاء مهام رئيس دائرة الحمادية في ولاية تيارت 17
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن 16 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض 17 إنهاء مهام رئيس دائرة الحمادية في ولاية تيارت 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.