مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 66 لسنة 2013
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- القط لزهاري، المولود خلال سنة 1925 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2399، وعقد الزواج 25 ديسمبر سنة 2013 م يرسم ما يأتي :