مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين عامين في الولاي ات الآتي ة، لإحال ته م على التّقاعد :
- بن عامر جمل، في ولاية الجلفة،
- محمد بولكور، في ولاية قسنطينة،
- شارف بركاني، في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان صديني، بصفته مفتشا عاما لولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سن ة 2011، يتضمّنان إنه اء مهام رؤساء دوائر.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية الطارف :
- دائرة الذرعان : فريد بوناب. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ولاية سوق أهراس :
- دائرة أم العظايم : رشيد عساس.
- ولاية خنشلة :
- دائرة الحامة : نور الدين حميداش،
- ولاية غرداية :
- دائرة بونورة : محند الشريف زايير.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- ولاية سكيكدة :
- دائرة الحروش : منصف جنادي،
- ولاية البيض :
- دائرة شلالة: محمد قندوسي. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.