مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 رمضان عام 1432 الموافق 17 غشت سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.