مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام محافظ دولة مساعد بمحكمة التنازع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.