مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسياحة في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.