مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء 19 مهام الأمين العام لمجلس الدولة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء 19 مهام الأمين العام لمجلس الدولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.