مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.