مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة للشباب والرياضة في الولايات
المادة 34
فتح المادةيتولّى المراقبة المالية للثانوية الرياضية مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس فردية توفيق بن مالك، في ولاية باتنة عبد الرحمن سعداوي، في ولاية جيجل محمد تواتي، في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى :
جمال زبدي، في ولاية ميلة
- محمد ثابت، في ولاية خنشلة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.