مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن منح وسام سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة بدرجة " عشير" من مصف الاستحقاق الوطني 1583 الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . 1587

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.