مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 4 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تمديد تدابير نظام 19 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية 20 2021، يتضمن إنهاء مهام قاض
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.