مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة 2019، يتضمن للتلفزيون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.