مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام الأمين العامّ لوزارة الشباب و الرياضة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.