مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.