مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن التّعيين بوزارة الماليّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.