مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمضان ع ام 1428 الموافق 16 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مه امّ الأمين العامّ لوزارة الاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.