مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.