مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة الدستوري 18 2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.