مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.