مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو للاملاك الوطنية ( استدراك )
المادة الأولى
فتح المادةيسري مفعول أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993.
بلعيد عبد السلام فردية بدلا من :
بموجب مرسوم تنفيذي...
يقرأ :
بموجب مرسوم رئاسي...
( الباقي بدون تغيير )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.