مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مه ام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.