مرسوم رئاسي رقم 99-99
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 20
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما :
- المواد من 2 إلى 7 من الأمر رقم 68-4 المؤرخ في 8 يناير سنة 1968 والمتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط،
- المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد القانون الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، المعدل والمتمم.