مرسوم رئاسي رقم 99-99
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
الفصل الخامس — المدير
المادة 14
يكون المدير في المجال المالي هو الأمر بصرف ميزانية الصندوق.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية التقديرية للصندوق ويعرضها على مجلس الإدارة للمداولة
- يقوم بتنفيذ الميزانية المصادق عليها، يقوم بالالتزام بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يطالب بحقوق الصندوق وضمان تحصيل المخصصات المطابقة
- يعمد إلى إيداع رؤوس أموال الصندوق لدى المؤسسات المالية والبنكية حسب أحسن الشروط،
- يعد الحصيلة المالية الموحدة للصندوق.