الفصل الثالث — المهام والتنظيم
المادة 5
تتمثل مهام الصندوق فيما يأتي :
- القيام بتصفية المعاشات العسكرية للتقاعد والعجز القيام بدفع المبالغ المستحقة بعنوان المعاشات العسكرية للتقاعد، السهر على المصالح المادية والمعنوية لأصحاب معاشات الجيش الوطني الشعبي وكذا لذوي حقوقهم
- اقتراح كل إجراء ملائم لفائدة أصحاب المعاشات وذوي حقوقهم، لا سيما في المجال الاجتماعي، على وزير الدفاع الوطني، ضمان ، بصفة عامة ، للمعطوبين وكذا الأرامل واليتامى وأصول العسكريين المتوفين أثناء الخدمة الدعم الدائم المستحق والمعترف لهم به من طرف الأمة.