مرسوم رئاسي رقم 99-98
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-98 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم رئاسي ، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.