مرسوم رئاسي رقم 99-98
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-98 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 2
الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.