مرسوم رئاسي رقم 99-98
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-98 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 20
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 11 من الأمر رقم 69-07 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه.