الفصل الخامس — المدير
المادة 14
يكون المدير في المجال المالي هو الأمر بصرف ميزانية الصندوق العدد 29 5 محرم عام 1420 ه وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية التقديرية للصندوق ويعرضها على مجلس الإدارة للمداولة ،
- يقوم بتنفيذ الميزانية المصادق عليها ،
- يقوم بالتزام النفقات ويأمر بصرفها ،
- يطالب بحقوق الصندوق ويضمن قبض المخصصات المطابقة ،
- يعمد إلى إيداع رؤوس الأموال لأجل لدى المؤسسات المالية والبنكية حسب أحسن الشروط ،
- يعد الحصيلة المالية الموحدة للصندوق