الفصل الخامس — المدير
المادة 13
يتولى مدير الصندوق في المجال الإداري ما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين للصندوق ، يلبي الاحتياجات المعبّر عنها من مصالح الصندوق وهياكله غير المركزية من المستخدمين ، في حدود ما تسمح به الهياكل التنظيمية لكل منها 6 يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية ذات الصلة بالمهام الموكلة إليه ويضمن متابعة تنفيذه ،
- يعد تقرير نشاطات الصندوق وهياكله غير المركزية 6 ، يعد تقريرا لمجلس الإدارة حول تنفيذ مقرراته يسهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل ، . يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية