الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 9
مودع الطلب 1 (1) يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلباً دولياً . 2 (2) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص المقيمين في أي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وغير طرف في هذه المعاهدة وكذلك لمواطني هذا البلد أن يودعوا طلبات دولية.
(3) تعدد اللائحة التنفيذية مفهومي محل الإقامة والجنسية، وكذلك تطبيق هذين المفهومين في الحالات التي يتعدد فيها مودعو الطلبات أو لا يكون مودعو الطلبات فيها المودعين أنفسهم بالنسبة إلى كل الدول المعنية. 1420