الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 9
(2)، تختار الجمعية المكتب الوطني الذي يعمل أو المنظمة الدولية الحكومية التي تعمل كمكتب لتسلم طلبات مواطني الدول المحددة من الجمعية أو المقيمين في تلك الدول. ويتطلب ذلك الاختيار الحصو على الموافقة السابقة لذلك المكتب الوطني أو لتلك المنظمة الدولية الحكومية. 19 2 تعدد مودعي الطلبات في حالة تعدد مودعي الطلبات « 1 » تعد شروط القاعدة 19-1 مستوفاة إذا كان المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب الدولي هو المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو المكتب الوطني الذي يعمل نيابة عنها، وكان واحد من مودعي الطلبات على الأقل من مواطنيها أو المقيمين فيها، «2» يجوز إيداع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3» إذا كان أحد مودعي الطلب على الأقل من المقيمين في إحدى الدول المتعاقدة أو من مواطنيها. 19 – 3 نشر إحالة مهمات مكتب تسلم الطلبات
(أ) تخطر الدولة المتعاقدة التي تحيل مهمات مكتب تسلم الطلبات سواء إلى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أخرى أو إلى المكتب الذي يعمل نيابة عنها، أو إلى منظمة دولية حكومية، المكتب الدولي بالاتفاق المشار إليها في القاعدة 19-1 (ب) في مهلة قصيرة.
(ب) ينشر المكتب الدولي الإخطار في الجريدة :
في مهلة قصيرة 62 19 – 4 تحويل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات
(أ) إذا أودع مودع الطلب من المقيمين في إحدى الدول المتعاقدة أو من مواطنيها طلبا دوليا لدى مكتب وطني يعمل كمكتب لتسلم الطلبات بناء على المعاهدة، لكنه ليس مختصا بناء على القاعدة 19-1 أو 19-2 لتسلم ذلك الطلب الدولي، فإن ذلك الطلب الدولي يعتبر كما لو كان ذلك المكتب تسلمه بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3»، شرط مراعاة الفقرة (ب).
(ب) إذا تسلم مكتب وطني بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (1) «3»، طلبا دوليًا بناء على الفقرة (أ)، تعين على ذلك المكتب الوطني أن يحول الطلب الدولي فوراً إلى المكتب الدولي، ما لم تحل مقتضيات الأمن الوطني دون تحويل الطلب الدولي. ويجوز أن يخضع هذا التحويل لرسم للدفع يفرضه ذلك المكتب الوطني لمصلحته ويساوي رسم التحويل الذي يطلبه ذلك المكتب الوطني بناء على القاعدة 14. ويعتبر الطلب الدولي المحول بهذا الشكل كما لو كان المكتب الدولي تسلمه باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3» في التاريخ الذي تسلم فيه ذلك المكتب الوطني الطلب الدولي.
القاعدة 20 تسلم الطلب الدولي 20 – 1 التاريخ والرقم
(أ) عندما يتسلم مكتب تسلم الطلبات المستندات المزعوم أنها طلب دولي، يتعين عليه أن يضع التاريخ الفعلي لتسلمها بطريقة لا تمحى على عريضة كل نسخة متسلمة، وكذلك رقم الطلب الدولي على كل ورقة من النسخ المتسلمة.
(ب) يحدد في التعليمات الإدارية المكان الذي يوضع فيه التاريخ أو الرقم في كل ورقة، وكذلك التفاصيل الأخرى.
ائرية / العدد 28 3 عام 1420 20-2 تسلم الأوراق في أيام مختلفة
(أ) إذا لم يتسلم مكتب تسلم الطلبات كل أوراق الطلب الدولي المزعوم في نفس اليوم، وجب عليه أن يصحح التاريخ الموضوع على العريضة ويسهر بالرغم من ذلك على سهولة قراءة التاريخ أو التواريخ السابق وضعها) ويبين تاريخ تسلم المستندات المكملة للطلب الدولي، شرط :
« 1 » تسلم تلك المستندات خلال ثلاين يوما من تاريخ تسلم بعض الأوراق للمرة الأولى، إذا لم يرسل أي كتاب إلى مودع الطلب لدعوته إلى إجراء التصحيح بناء على المادة 11 ((2)أ)، «2» تسلم تلك المستندات خلال المهلة المطبقة بناء على القاعدة 20-6 ، إذا أرسل كتاب إلى مودع الطلب لدعوته إلى إجراء التصحيح بناء على المادة 11 ((2)أ)، « 3 » تسلم الرسوم الناقصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع المستندات غير الكاملة، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في المادة 14 (2) « 4 » ألا يتطلب نقصان أي ورقة تتضمن الملخص أو جزءاً منه أو التأخر في تسلمها تصحيح التاريخ المبين في العريضة.
(ب) كل ورقة متسلمة في تاريخ لاحق لتاريخ تسلم بعض الأوراق للمرة الأولى، يضع عليها مكتب تسلم الطلبات التاريخ الذي تسلمها فيه. 20-3 الطلب الدولي المصحح بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في المادة 11 ((2)ب)، يصحح مكتب تسلم الطلبات التاريخ الموضوع على العريضة ويسهر بالرغم من ذلك على سهولة قراءة التاريخ أو التواريخ السابق وضعها ويبين تاريخ تسلم التصحيح الأخير المطلوب. 20-4 المعاينة بناء على المادة 11 (1)
(أ) بعدما يتسلم مكتب تسلم الطلبات المستندات المزعوم أنها طلب دولي بفترة قصيرة، يتعين عليه أن يعاين إذا ما كانت تلك المستندات تتمشى مع الشروط المنصوص عليها في المادة 11 (1). 3 مام 1420ه
(ب) لأغراض تطبيق المادة 11 (1) «3» (ج)، يكفي بيان اسم مودع الطلب على وجه يسمح بإثبات هويته، حتى إذا كان هناك خطأ في هجاء ذلك الاسم، أو لم يكن الاسم الشخصي كاملاً، أو كان الاسم مبينا باختصار أو على وجه غير كامل إن تعلق الأمر بشخص معنوي.
(ج) لأغراض تطبيق المادة 11 (1) «2»، يكفي تحرير العناصر المشار إليها في المادة 11 (1) «3»
(د(و)ه) بلغة مقبولة بناء على القاعدة 12-1 (أ(أو)ج).
(د) إذا لم تكن الفقرة (ج) متمشية مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في 12 يوليه / تموز 1991 ، فإنها لا تطبق على المكتب المذكور طالما لم تكن متمشية مع هذا القانون، شرط أن يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في 31 ديسمبر / كانون الأول 1991 على أكثر تقدير.
ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة في هذا الشأن في أقرب فرصة في الجريدة. 20-5 المعاينة الايجابية
(أ) إذا كانت المعاينة المنصوص عليها في المادة 11(1) ايجابية، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يضع خاتمه على العريضة ويكتب عليها سواء بالإنكليزية أو بالفرنسية عبارة " PCT international Demande " أو " Application International " PCT " . أما إذا لم تكن اللغة الرسمية لمكتب تسلم الطلبات الإنكليزية أو الفرنسية، فإن عبارة «طلب دولي - معاهدة التعاون بشأن البراءات » يجوز أن تصحب بترجمتها إلى اللغة الرسمية لذلك المكتب.
(ب) تعد نسخة العريضة التي وضع عليها ذلك الخاتم النسخة الأصلية للطلب الدولي.
(ج) يخطر مكتب تسلم الطلبات مودع الطلب في مهلة قصيرة برقم الطلب الدولي وبتاريخ الإيداع الدولي. ويرسل في الوقت ذاته صورة عن هذا الإخطار إلى المكتب الدولي، ما لم يكن قد سبق له أن أرسل النسخة الأصلية أو ما لم يرسلها في الوقت ذاته إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة 22-1 (أ).
العدد 28 63 20-6 الدعوة إلى إجراء التصحيح
(أ) يجب تحديد الشرط المنصوص عليه في