الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 8
المطالبة بالأولوية 1 (1) يجوز أن يتضمن الطلب الدولي إعلانا، على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، يطالب فيه بأولوية طلب أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية أو لصالحه. 2 (2(1)) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، فإن شروط وآثار أي مطالبة بالأولوية يتم تقديمها وفقا للفقرة (1) يجب أن تكون هي نفسها الشروط والآثار التي تقضي بها المادة 4 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
(ب) الطلب الدولي الذي يطالب فيه بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي دولة متعاقدة أو لصالحها، يجوز أن تعين فيه هذه الدولة. أما إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات الوطنية المودعة لدى دولة معينة أو لصالحها، أو مطالبة بأولوية طلب دولي يكون قد اقتصر على تعيين دولة واحدة، فإن التشريع الوطني لهذه الدولة يحكم شروط وآثار المطالبة بالأولوية في الدولة المذكورة.