الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 7
(2)، ولا تمنع أي تشريع وطني من المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي :
«1» ببيان اسم أحد المسؤولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب، إذا كان هذا الأخير شخصاً معنوياً، «2» بتسليم الوثائق التي لا تكون جزءاً من الطلب الدولي وإنما إثباتًا للادعاءات أو الإعلانات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان هذا الطلب :
قد وقعه ممثله أو وكيله وقت الإيداع.
عام 1420ه
(3) يجوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب في مفهوم أي دولة معينة وطبقا لتشريعها الوطني، مؤهلاً لإيداع طلب وطني نظراً إلى أنه ليس المخترع. 4 (4) إذا نص التشريع الوطني، فيما يخص شكل أو مضمون الطلبات الوطنية، على متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي الطلبات أفضل من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات الدولية، فإنه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم وأي أجهزة مختصة أخرى للدولة المعينة أو الأجهزة التي تعمل باسمها أن تطبق المتطلبات الأولى على الطلبات الدولية بدلاً من المتطلبات الأخيرة، وذلك ما لم يصر مودع الطلب على تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية على طلبه الدولي. 5 (5) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أي دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية القابلية استصدار براءة كما يتراءى لها. وعلى وجه ، الخصوص، فإن أي حكم من أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الصناعية، يجب تفسيره على أنه قاصر على أغراض الإجراءات الدولية. وتبعا لذلك، فعند تحديد قابلية استصدار براءة تكون محل طلب دولي، لكل دولة متعاقدة حرية تطبيق معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية الصناعية والشروط الأخرى القابلية استصدار البراءة، التي لا تمثل متطلبات تتعلق بشكل الطلبات ومضمونها. 6 (6) يجوز للتشريع الوطني أن يطالب مودع الطلب بتقديم الأدلة فيما يخص أي شرط من الشروط المادية القابلية استصدار براءة يقضي به هذا التشريع. 7 (7) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قد شرع في بحث الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع الطلب بأن يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام المكتب المذكور، و/ أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان في الدولة المعينة بغرض تسلم الإخطارات.
المدى 28 15 8 (8) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يعد من حرية أي دولة متعاقدة في تطبيق التدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن الأمن الوطني، أو تقييد حق مواطنيها أو المقيمين في أراضيها في إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية.