الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 69
الإخطارات العدد 28 5 ديباجة إن الدول المتعاقدة إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا وترغب في تحسين الحماية القانونية للاختراعات وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات وجعلها أقل تكلفة، إذا كانت الحماية منشودة في عدة بلدان وترغب في تيسير وقوف أفراد الجمهور على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف الاختراعات الحديثة والإسراع في ذلك وترغب في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية، متخذة لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات، سواء أكانت وطنية أم إقليمية وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة، وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر، وتعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف إلى حد كبير قد أبرمت هذه المعاهدة.
أحكام تمهيدية